midoellazez مشرف قسم الفن التشكيلى
عدد الرسائل : 340 العمر : 35 العمل/الترفيه : خريج مستنى الجيش Personalized field : Personalized field : Personalized field : تقييم العضو : 0 تاريخ التسجيل : 26/02/2008
| موضوع: فتاوى رمضان (الجزء الاول هلال رمضان) السبت 30 أغسطس 2008, 9:36 am | |
|
ماكيفية ثبوت شهر رمضان؟ | السؤال |
| التاريخ | لجنة الفتوى بالأزهر | المفتي |
|
|
| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..المعتبر شرعاً في إثبات شهررمضان هو الرؤية البصرية، [b]وقد اختلف العلماء في ( اختلاف المطالع ) فمن العلماء من ذهب إلى أنه لا عبرة [b]باختلاف المطالع لأنه يجمع المسلمين ولا يفرقهم، وقد رجحت لجنة الفتوى في الأزهر [b]الشريف هذا الرأي لأنه يجمع شمل المسلمين ويعمل على توحيدهم لا تفريقهم، وهذا مقصد [b]من مقاصد الشارع الحكيم .جاء في فتاوى [b]الأزهر الشريف :نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد [b]حسيا وتأكد علميا أن الهلال عند ظهوره قد يرى في سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ، [b]ولا يرى في بلاد أخرى إلا في الليلة التالية إذ قد تكون الرؤية متيسرة في بعض [b]الأقطار متعسرة في بعض آخر ، ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا [b]وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما إذا كان [b]اختلاف مطالع القمر مؤثرا في ثبوت ظهوره، وبالتالي مؤثرا في الأحكام المتعلقة [b]بالأهلة كالصوم والإفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع . [b]بمعنى أنه إذا ثبت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على [b]اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع [b]يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك ؛ لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤية[b]الهلال فقال الله سبحانه { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة [b]185 ، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله في الحديث المتفق عليه ( صوموا [b]لرؤيته وافطروا لرؤيته ) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائي، [b]وليس فرض عين فيكفي أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت في السنة الصحيحة من [b]فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .[b]ففي فقه [b]الحنفية [b]أن ظاهر المذهب ..أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية [b]الهلال في بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا؛ لعموم الخطاب في حديث ( صوموا لرؤيته ) وذهب آخرون من فقهاء المذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع نص على [b]هذا الزيلعى - والفتوى في المذهب على القول الأول . [b]وفي الفقه [b]المالكي أقوال ثلاثة :الأول :أنه لا اعتبار [b]لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت .[b]الثاني :اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه إذا ثبتت الرؤية عند [b]حاكم فلا يعم حكمها إلا من في ولايته فقطالثالث:يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا [b]كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى في كتابه القوانين الفقهية، وكما ورد في مواهب [b]الجليل وفي الشرح الكبير .[b]ولكن مقتضى ما جاء في مختصر [b]خليل أن الفتوى على ما جاء فيه : أن المشهور في المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع [b]وهو ما صرح به الحطاب .[b]وفي فقه الشافعية:قال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي في [b]كتاب الصيام في الجزء السادس ما موجزه: أنه إذا رئي هلال رمضان في بلد، ولم ير في [b]غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران [b]أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثاني: يجب ، والأصح الأول .. وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة [b]أقوال: أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب كبغداد [b]والكوفة .
الثاني: أن الاعتبار [b]باتحاد الإقليم واختلافه فإن اتحدا فمتقاربان، وان اختلفا فمتباعدان . والثالث: أن التباعد مسافة قصر [b]الصلاة والتقارب دونها .[b]وفي فقه الحنابلة:نصَّ ابن قدامة في كتابه المغنى في (باب الصوم) في أوائل الجزء [b]الثالث على أنه ( وإذا رأي الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم ) .وهذا قول [b]الليث ، وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [b]وببعض ما ورد في كتب السنة .وفقه الزيدية والشيعة الإمامة مختلف كذلك في عدم اعتبار [b]اختلاف المطالع في ثبوت هلال رمضان أو في اعتباره، فقال الهادوية والإمام يحيى عن [b]الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فلا يسرى حكمها على [b]بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء في البحر الزخار: أن الرؤية لا تعم في الأقليم [b]الواحد إن اختلف ارتفاعا وانحدارا، وفي سبل السلام للصنعاني والأقرب لزوم بلدة [b]الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها واختار المهدي وجماعة من الزيدية [b]تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد .
[b]وقال [b]الشوكاني:وهو الذي ينبغي اعتماده وذهب إليه جماعة من الإمامية . من هذا العرض [b]الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التي بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء[b]مختلفين في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة فيلتزم أهل كل قطر بمطلعه أو أنه لا اعتبار[b]باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد لزم سائر الناس شرقا وغربا متى[b]وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح، وأن الخلاف في هذا ليس بين مذهب فقهي وآخر فحسب [b]، وإنما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد في هذا الموضع .[b]والذي نميل إلى [b]ترجيحه القول المردد في جميع هذه المذاهب، والذي يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ [b]لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى [b]قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون في أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى [b]هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان في بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب [b]الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامي الذي ثبتت الرؤية في [b]جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك في صحتها امتثالا لعموم الخطاب في [b]الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين .على أنه يجب أن [b]يكون واضحا عند تلاوة قول الله سبحانه { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ [b]فَلْيَصُمْهُ } أن الشهود في الآية ليس معناه الرؤية وإنما هو الحضور والإقامة [b]ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم متى كان [b]مكلفا بالصوم ولم يقم به عذر..[] ومما سلف نرى أنه يجب على جميع المسلمين في شتى أنحاء الأرض [b]أن يصوموا رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتا شرعيا في قطر من أقطار المسلمين دون شك [b]في صحتها، فإذا لم تثبت كان عليهم إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ومتى أتموه بهذه [b]العدة تعين دخول رمضان عملا بقول الرسول صلى الله عليه سلم ( صوموا لرؤيته ) [b]فإكمال شعبان ثلاثين يوما يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان [b]عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السماء من [b]هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من [b]شعبان - أما إذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان، ويمكث فوق الأفق بعد [b]غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه في هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب [b]الموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جو [b]العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الهلالي وإمكان الرؤية بعد غروب شمس يوم [b]29 من الشهر السابق - هذا وإن كان الاختلاف بين الفقهاء على أشده في مبدأ العمل [b]بقول أهل الحساب .ولكن الرأي المتقدم هو ما حققه ، واختاره بعض الثقات من علماء [b]الفقه والفتوى، ونميل للأخذ به .[b]ولقد انتهى [b]مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في دورته [b]الثالثة في جمادى الآخرة 1386 هجرية - أكتوبر 1966 م في تحديد أوائل الشهور[b]القمرية إلى القرار الآتي:](أ) يقرر المؤتمر ما [b]يلي : 1 - أن الرؤية هي أصل في [b]معرفة دخول قمري كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هي الأساس، لكنه لا يعتمد [b]عليها إذا تمكنت فيها التهم تمكنا قويا .[b]2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون [b]بخبر الواحد ذكرا كان أو أنثى .إذا لم تتمكن التهمة في أخباره لسبب من الأسباب ومن [b]هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به .[b]3 - خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به - أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية [b]للنظر في ذلك[b]4 - يعتمد على [b]الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم يتحقق الرؤية ، ولم يتيسر الوصول إلى إتمام [b]الشهر السابق ثلاثين يوما .
](ب) [b]يرى المؤتمر أنه لا عبرة، باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في[b]جزء من ليلة الرؤية وإن قل ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك [b]في جزء من هذه الليلة .
] [b]والله أعلم [b]. ]] |
| |
|
II~m.samy~II المدير العام
عدد الرسائل : 8573 العمر : 36 العمل/الترفيه : رئيس الجمهورية Personalized field : تقييم العضو : 3 تاريخ التسجيل : 27/07/2007
| موضوع: رد: فتاوى رمضان (الجزء الاول هلال رمضان) السبت 30 أغسطس 2008, 4:32 pm | |
| جزاك الله كل خير ياباشا ويارب الكل يستفيد | |
|
لحن الحب الحزين إدارة المنتدى
عدد الرسائل : 5303 العمر : 35 Personalized field : Personalized field : Personalized field : تقييم العضو : 2 تاريخ التسجيل : 01/02/2008
| موضوع: رد: فتاوى رمضان (الجزء الاول هلال رمضان) الأحد 31 أغسطس 2008, 4:38 pm | |
| ربنا يجعلة فى ميزان حسناتك رمضان كريم | |
|